للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

باب اللُّقَطة

أوَّلاً: تعريفُ اللُّقَطَة:

اللُّقَطَة لغةً: اسمٌ لما يُلْتقطُ؛ يقال: لُقَطَة بضمٍّ ثمَّ فتحٍ، ولُقْطَة بضمٍّ ثمَّ سكون، ويقال: لُقَاطَة.

وشرعاً: هي اسمٌ لمالٍ، أو مختصٍّ، ضاعَ -أو ما في معناه-، لغير حربيٍّ.

ويُقصدُ ب (المختصِّ): ما يختصُّ به الإنسان بدون مِلْك؛ فلا يصحُّ تملُّكه، ولا أخذ العِوَض عنه؛ ككلب الحراسة، والصيد، وخَمْر ذمِّيٍّ، ونحو ذلك.

ويقصد بما هو (في معنى الضائع): المتروكُ قَصْداً لمعنى يقتضيه؛ كمن ترك دابَّته بمهلكة ليأسه، ومن ألقى متاعه في البحر خوفاً من الغرق، والمدفون المنسي.

ثانياً: حُكْمُ اللُّقَطَة:

اللُّقَطة مشروعة؛ والأصل في مشروعيَّتها حديث زيد بن خالد الجهنيِّ : (أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللُّقَطَةِ، قَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا، وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا؛ فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّاهِ؛ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: خُذْهَا؛ فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللّاهِ؛ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، أَوْ احْمَرَّ وَجْهُهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؛ مَعَهَا حِذَاؤُهَا، وَسِقَاؤُهَا، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا) [متَّفق عليه].

ثالثاً: أقسامُ اللُّقَطَة:

تنقسم اللُّقَطة إلى ثلاثة أقسام: