للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القسم الأوَّل: ما يباح التقاطُه، وأخذُه والانتفاع به بلا تعريف:

وهو ما لا تتعلَّق به نفوس أوساط الناس، ولا يهتمُّون في طلبه؛ لحقارته، وقلَّة ثمنه؛ كقلَمٍ سعره زهيد، ورغيف خبز، وتمرةٍ، وعصا، ونحوها؛ فيباح له أخذه وتملُّكه؛ وذلك لما رُوي عن جابر بن عبد الله قال: (رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ فِي الْعَصَا، وَالسَّوْطِ، وَالحَبْلِ، وَأَشْبَاهِهِ، يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ) [أخرجه أبو داود، بإسناد ضعيف]. والأفضل أن يتصدَّق به.

لكن إن وَجَدَ الملتقطُ صاحبَها؛ فإنَّه يدفعها إليه إن كانت باقيةً، وإلَّا لم يلزمه ضمانها.

- ومن تركَ دابَّة في مهلكةٍ، أو أرض فَلاةٍ، وقد يئس من سلامتها، أو بسبب عجزها عن السَّيْر، أو عَجْزه عن علَفها؛ فإنَّها تكون ملكاً لمن أخذها؛ لما رَوى الشعبيُّ مرفوعاً؛ أنَّ رسول الله قال: (مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ يَعْلِفُوهَا فَسَيَّبُوهَا فَأَخَذَهَا فَأَحْيَاهَا فَهِيَ لَهُ) [أخرجه أبو داود].

- وإذا ألقى شخص متاعاً ونحوه من سفينة؛ خوفاً من الغرق؛ فإنَّه يكون مِلْكاً لمن أخذه؛ لأنَّه مال ألقاه صاحبه اختياراً فيما يتلف بتركه؛ كما لو ألقاه رغبةً عنه.

القسم الثَّاني: ما لا يجوز التقاطه، ولا يُملَكُ بالتعريف:

وهو الضوالُّ التي تمتنع عن صغار السِّباع؛ إمَّا لقُوَّتها وتحمُّلها؛ كالإبل، والبقر، وإمَّا لسُرعة جَرْيها؛ كالخيل، والظباء، وإمَّا لطيرانها؛ كالحَمام؛ فهذه يحرُم التقاطها، ولا يملكها بالتعريف؛ لحديث زيد بن خالد الجهني السابق-؛ وفيه: (قَالَ: يَا رَسُولَ اللّاهِ؛ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ حَتَّى احْمَرَّتْ