يُضمُّ الذَّهبُ إلى الفضّةِ في تكميلِ النِّصابِ؛ لأنّ نفعَهما واحدٌ، والمقصودَ منهما متّحدٌ؛ فإنّهما أثمانُ الأشياءِ وقِيَمُها. فعلى هذا: إذا ملك نقداً من الذهب، ونقداً من الفضة، وكان كلُّ واحد منهما لا يبلغُ نصاباً، وبمجموعِهما يبلغانِ النِّصابَ؛ فإنّ الزكاةَ تجبُ عليهِ.
ويُخرجُ الزّكاةَ من أيِّهما شاءَ؛ فمنْ وجبتْ عليه زكاةُ عشرينَ مثقالاً من الذّهبِ أجزأَ إخراجُ قيمةِ ربعِ عشرِها من الفضّةِ، ومنْ وجبتْ عليه مائتي درهمٍ من الفضّةِ أجزأَ إخراجُ قيمةِ ربعِ عشرِها من الذّهبِ.