للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذّهبِ الخالصِ.

رابعاً: نِصَابُ الفِضّةِ:

نصابُ الفضّةِ: مائتا درهمٍ إسلاميّة؛ لحديثِ عمرو بن شعيبٍ السّابقِ، ولقوله : (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ) [رواه مسلم].

والورِقُ: الفضّةُ. والأوقيةُ: أربعُونَ درهماً.

والدِّرهمُ قدَّره المعاصرُون بتقديراتٍ متقاربةٍ؛ أرجحُها أنّه (٩٧٥‚٢) غراماً؛ فيكون نصابُ الفضّةِ (٥٩٥) غراماً (١) من الفضّةِ الخالصةِ.

خامساً: ضَمُّ الأثمانِ لتَكْميلِ النِّصَابِ:

يُضمُّ الذَّهبُ إلى الفضّةِ في تكميلِ النِّصابِ؛ لأنّ نفعَهما واحدٌ، والمقصودَ منهما متّحدٌ؛ فإنّهما أثمانُ الأشياءِ وقِيَمُها. فعلى هذا: إذا ملك نقداً من الذهب، ونقداً من الفضة، وكان كلُّ واحد منهما لا يبلغُ نصاباً، وبمجموعِهما يبلغانِ النِّصابَ؛ فإنّ الزكاةَ تجبُ عليهِ.

ويُخرجُ الزّكاةَ من أيِّهما شاءَ؛ فمنْ وجبتْ عليه زكاةُ عشرينَ مثقالاً من الذّهبِ أجزأَ إخراجُ قيمةِ ربعِ عشرِها من الفضّةِ، ومنْ وجبتْ عليه مائتي درهمٍ من الفضّةِ أجزأَ إخراجُ قيمةِ ربعِ عشرِها من الذّهبِ.


(١) انظر: «فقه الزكاة» للقرضاوي (١/ ٢٢٠ - ٢٢٣).