للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

في التَّزويج بدون صَداق المِثْل

- للأب تزويجُ ابنته مُطْلقاً -بِكْراً أو ثَيِّباً، صغيرةً أو كبيرةً- بدون صَداق مِثْلها، وإن كَرِهت ذلك؛ لما روى أبو العَجْفاء السُّلَميُّ قال: (سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يَخْطُبُ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا لَا تُغَالُوا فِي صُدُقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللّاهِ، كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا رَسُولُ اللهِ ، مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ فَوْقَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً … ) الحديث [رواه الدارمي]. وكان هذا بمحضرٍ من الصحابة، ولم يُنْكر، فكان اتِّفاقاً منهم على أنَّ له أن يزوِّج بذلك، وإن كان دون صَداق مِثْلها. وهذا من مُفْردات المذهب.

ولأنَّ المقصود من النكاح ليس العوض، بل حصول السكن، والازدواج، ووضع المرأة في منصبٍ عند من يكفيها ويصونها ويُحسِن عِشْرَتها. والظاهر أنَّ الأبَ مع شفقته لا يُنقصها من صداقها إلَّا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح.

- وليس للمرأة إلَّا ما وقع عليه العقد، ولا يَلْزَم أحداً تتمَّة مَهْر المِثْل.

- وإذا زوَّج غيرُ الأبِ مَولِيَّته بأقلَّ من مَهْر المِثْل؛ فلا يخلو ذلك من حالين:

الأولى: أن يكون ذلك بإذْنِها مع كَوْنها رَشِيدَةً؛ فيصحُّ، وليس لأحدٍ الاعتراض؛ لأنَّ الحقَّ لها، وهي رَضِيَت بإسقاطه.