كتاب الطَّلاق
أوَّلًا: تَعريفُ الطَّلاق:
الطَّلاقُ لُغةً: معناه التَّخْلِيَةُ، والحَلُّ، والإرْسال، ورَفْعُ القَيْدِ حِسًّا أو معنًى. وطَلقتِ المَرأةُ -بفتح اللَّام وضَمِّها-، أي: بانَتْ من زوجها.
واصطلاحاً: حَلُّ قَيْد النِّكاح بإيقاع نهايةِ عدَدِهِ، أو حَلُّ بعضِه بإيقاع ما دون النهاية.
ثانياً: حُكمُ الطَّلاق:
الأصل في الطلاق أنَّه مشروعٌ، وقد دلَّ على مشروعيَّته: الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع:
- فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. وقوله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]. وغيرهما من الآيات.
- ومن السُّنَّة: ما روى عبد الله بن عمر ﵄: (أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ) [رواه البخاري، ومسلم].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute