للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتاب الطَّلاق

أوَّلًا: تَعريفُ الطَّلاق:

الطَّلاقُ لُغةً: معناه التَّخْلِيَةُ، والحَلُّ، والإرْسال، ورَفْعُ القَيْدِ حِسًّا أو معنًى. وطَلقتِ المَرأةُ -بفتح اللَّام وضَمِّها-، أي: بانَتْ من زوجها.

واصطلاحاً: حَلُّ قَيْد النِّكاح بإيقاع نهايةِ عدَدِهِ، أو حَلُّ بعضِه بإيقاع ما دون النهاية.

ثانياً: حُكمُ الطَّلاق:

الأصل في الطلاق أنَّه مشروعٌ، وقد دلَّ على مشروعيَّته: الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع:

- فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. وقوله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]. وغيرهما من الآيات.

- ومن السُّنَّة: ما روى عبد الله بن عمر : (أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ) [رواه البخاري، ومسلم].