للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- وأمَّا الإجماع: فقال البهوتي: «وأجمعوا على مشروعيته بالكتاب والسُّنَّة».

ثالثاً: الحِكمَةُ من مَشْروعِيَّة الطَّلاقِ:

شرع الله تعالى الطلاق؛ لأنَّه قد يقع بين الزَّوجين من التنافر والتباغض ما يوجب الخصومة الدائمة، فلزوم النكاح ودوامه يكون فيه ضررٌ في حقِّ المرأة، ومفسدةٌ محضةٌ بلا فائدة، فوجب إزالتها ليخلص كلٌّ من الضرر.

رابعاً: الأحكامُ التي تَعْتَري الطَّلاقَ:

يختلف حكمُ الطلاق باختلاف الأحوال؛ ولذا فإنَّه تعتريه الأحكام التكليفيَّة الخمسة، وذلك على النحو التالي:

أ - فيُباح طلاقُ المرأةِ لسوءِ خُلُقِها وعِشْرَتها، والتَّضَرُّر بها من غير حصول الغرض بها؛ دفعاً للضَّرر عن نفسه.

ب- ويُسنُّ طلاقها إن كانت غير عفيفة؛ لأنَّ في إمساكها نَقْصاً ودَناءَةً، ولا يأمن إفساد فِراشِه، وإلحاقها به ولداً من غيره.

- ويُسنُّ طلاقها كذلك إذا كانت مُفرِّطة في حقوق الله؛ كالصلاة إذا لم يُمكنه إجبارها عليها، ولأنَّ فيه نقصاً لدينه.

- ويُسنُّ طلاقها لتضرُّرها ببقاء النكاح، كما في حال الشِّقاق بين الزَّوجين، أو كراهتها له، وكما في الحال الذي يُحْوجُ المرأةَ إلى المخالعة؛ ليزيل ضررها.

ج- ويُكرَهُ الطَّلاق من غير حاجة؛ لإزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها؛ ولحديث ابن عمر قال: (أَبْغَضُ الحَلَالِ إِلَى