الشرطُ: ما تتوقّفُ عليه صحّةُ الشيءِ؛ عبادةً كان، أو معاملةً.
ثانياً: شروطُ صحَّةِ الصَّلاةِ:
يُشترط لصحَّةِ الصّلاةِ تسعة شروط:
١ - ٣) الإسلامُ، والعقلُ، والتّمييزُ؛ فلا تصحّ الصّلاة من كافرٍ؛ لبطلان عَمَلِه، ولا مجنونٍ؛ لأنَّه لا نيَّة له، ولا من طفلٍ غير مميِّز؛ لمفهوم حديث:(مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ)[رواه أحمد وأبو داود]، ولأنَّ غير المميِّز لا نيَّة له.
٤) الطهارةُ من الحدثِ مع القدرةِ عليها؛ لقوله ﷺ:(لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْر طُهُورٍ)[رواه مسلم].
٥) دخولُ الوقتِ؛ لقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء ٧٨]. قال ابن عباس:«دُلُوكُهَا إِذَا فَاءَ الفَيْءُ». وحديث جبريل حين أمَّ النَّبيَّ ﷺ بالصلوات الخمس في يومين، ثم قال:(مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ)[رواه أحمد والنسائي والترمذي].
- فوقت الظُّهر: من الزَّوال إلى أن يصير ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه، سوى ظلِّ الزوال (١).
(١) أي: أقصرُ ما يبلغه ظلُّ الشاخص إذا زالت عليه الشمس؛ فإذا زالت عليه الشمس وبلغت الزيادة عليه قَدْر الشاخص؛ فقد انتهى وقت الظهر.