للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

* * *

باب شروط صحَّة الصلاة

أوَّلاً: تعريفُ الشرطِ:

الشرطُ: ما تتوقّفُ عليه صحّةُ الشيءِ؛ عبادةً كان، أو معاملةً.

ثانياً: شروطُ صحَّةِ الصَّلاةِ:

يُشترط لصحَّةِ الصّلاةِ تسعة شروط:

١ - ٣) الإسلامُ، والعقلُ، والتّمييزُ؛ فلا تصحّ الصّلاة من كافرٍ؛ لبطلان عَمَلِه، ولا مجنونٍ؛ لأنَّه لا نيَّة له، ولا من طفلٍ غير مميِّز؛ لمفهوم حديث: (مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ) [رواه أحمد وأبو داود]، ولأنَّ غير المميِّز لا نيَّة له.

٤) الطهارةُ من الحدثِ مع القدرةِ عليها؛ لقوله : (لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْر طُهُورٍ) [رواه مسلم].

٥) دخولُ الوقتِ؛ لقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء ٧٨]. قال ابن عباس: «دُلُوكُهَا إِذَا فَاءَ الفَيْءُ». وحديث جبريل حين أمَّ النَّبيَّ بالصلوات الخمس في يومين، ثم قال: (مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ) [رواه أحمد والنسائي والترمذي].

- فوقت الظُّهر: من الزَّوال إلى أن يصير ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه، سوى ظلِّ الزوال (١).


(١) أي: أقصرُ ما يبلغه ظلُّ الشاخص إذا زالت عليه الشمس؛ فإذا زالت عليه الشمس وبلغت الزيادة عليه قَدْر الشاخص؛ فقد انتهى وقت الظهر.