فصل في شُروطِ وجوبِ الصَّومِ، وشُروطِ صحَّتِه، وفَرائضِه، وسُننِه
أوَّلاً: شُروطُ وجوبِ الصَّومِ:
شُروطُ وجوبِ الصَّوم أربعة:
١) الإسلامُ: لأنّ الله تعالى كتبَه على المسلمين؛ بقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة ١٨٣]؛ فلا يجبُ على كافرٍ بحالٍ، ولو أسلمَ في أثناءِ الشّهرِ لمْ يلزمْهُ قضاءُ الأيّامِ السّابقةِ لإسلامِهِ.
٢) البلوغُ: لقول النبيِّ ﷺ: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ)[رواه أبو داود -واللفظ له- والترمذي والنسائي وابن ماجه]؛ فلا يجبُ الصّومُ على منْ لمْ يبلغْ.
٣) العقلُ: فلا يجبُ الصّومُ على مجنونٍ؛ لقولِه ﷺ في الحديثِ السّابقِ:(وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ).
٤) القدرةُ على الصّيامِ: فلا يجبُ الصيامُ على من لا يقدرُ عليهِ؛ لقولِ الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة ٢٨٦].
ومنْ عجزَ عن الصِّيامِ لكِبَرٍ أو مرضٍ لا يُرجى زوالُه: أفطرَ وأطعمَ عنْ كلِّ