- ومن السُّنَّة: حديث عائشة ﵂: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَه)[متَّفق عليه].
- أمَّا الإجماع: فقال ابن المنذر: «وأجمعوا على أنَّ الرَّهْن في السَّفَر والحَضَر جائز».
- ويصحُّ عقد الرَّهن في السَّفر والحضر؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ لمَّا رَهَنَ دِرْعَهُ عند اليهودي، كان في المدينة، وهي بلد إقامته، وذِكْرُ السَّفر في الآية خَرَج مخرَجَ الغالب؛ لأنَّ الكاتب يُعدَم في السفر غالباً، ولأنَّه لا يشترط عدم الكاتب في جواز الرَّهن، مع أنَّه ذُكر في الآية.
ثالثاً: الحِكْمَة من مشروعيَّة الرَّهْن:
شُرِع الرَّهْن توثقةً للدُّيون التي تكون بين العباد؛ لئلَّا يضيع حقُّ الدائن إذا ما عجز المَدين عن الوفاء بما عليه من الدُّيون التي في ذمَّته للدائن؛ فكان في عقد الرَّهن