للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب الخِيارُ في البَيع

أوَّلاً: تعريفُ الخِيار في البيع:

الخِيارُ في البيع وغيره: هو طلبُ أحدِ المتعاقِدَين خيرَ الأَمْرَين؛ من إمضاء العقد، أو فسخه.

ثانياً: حُكْمُ الخِيار في البيع:

الخيار في البيع من الأمور المشروعة، وقد دلَّ على مشروعيَّته السنَّة النبويَّة؛ ومن ذلك:

- حديث حَكيم بن حِزام ، قال: قال رسول الله : (البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا-؛ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) [رواه البخاري ومسلم].

- حديث أبي هريرة أنَّ رسول الله قال: (لَا تَلَقَّوْا الجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فَهُوَ بِالخِيَارِ) [رواه مسلم]. والجَلَب -بفتح اللَّام وسُكونها-: هو الشيء المجلوب من محلٍّ إلى غيره ليُباع فيه.

ثالثاً: الحِكمةُ من مشروعيَّة الخِيار في البيع:

اقتضت حكمة التشريع أن تجعل لعقد البيع فترة زمنيَّة يتروَّى فيها المتبايعان في أمرهما، ويتبيَّنان مصلحتهما في إتمام البيع أو فسخه؛ نظراً لكون العقد قد يقع بغتة من غير تَرَوٍّ، ولا تفكير؛ فشُرع الخيار في البيع مراعاةً لمصالح الناس، ورفعاً للحرج والمشقَّة عنهم؛ حيث يُمنَح المتعاقدان فرصة لاسترداد المبيع، أو القيمة قبل