للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بصرف المال في مصالحها.

د - وتصحُّ الوَصِيَّة للمساجد، والقناطر، ونحوها، وتُصْرَف في مصالحها؛ لأنَّه العُرْف، كما في الوَقْف عليها. ويبدأُ النَّاظِرُ بالأَهَمِّ والأَصْلَح باجتهادٍ.

هـ- وتصحُّ الوصيَّة لله ورسوله، وتُصْرَف في المصالح العامَّة؛ كالفَيْء.

و - ويصحُّ أن يوصِي ببناءِ ما يسكنه المُجتازُ -من يمرُّ بك مسافراً- من ذمِّيٍّ وحَرْبيٍّ؛ لأنَّ بناء مساكنهم ليس بمعصيةٍ.

ثانياً: من لا تصحُّ الوصيَّة له:

أ - لا تصحُّ الوصيَّة لكنيسةٍ، أو لبَيْتِ نارٍ، أو مكانٍ من أماكن الكُفْر، سواء كان المُوصِي مُسلماً أو كافراً -ولو ذمِّيًا-؛ ولا لحُصُرِها، وقَنادِيلِها؛ لأنَّ ذلك إعانةٌ على معصيةٍ.

ب- ولا تصحُّ الوصيَّة لكَتْب التَّوراة والإنجيل؛ لأنَّهما منسوخان، والاشتغال بهما غير جائز؛ لما فيهما من التغيير والتبديل.

ج- ولا تصحُّ الوصيَّةُ لمُبْهَمٍ؛ كأن يقول: «أوصيتُ لأحَدِ هذين»، أو «أحد هذين المسْجِدَين»؛ فتعيينه شرطٌ لصحَّتها، وإذا فُقِدَ الشرط فُقِدَ المشروط؛ كما في البيع على مُبْهَمٍ؛ بجامع الغَرَر والجَهْل.

فإن كانت هناك قرينةٌ أنَّه أراد معيَّناً منهما، صحَّت الوصيَّة.