للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجوزُ تقييدُه إلَّا بدليل، ولأنَّ قيمة الإبل (كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ثَمَانُ مِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ)، وقول عمر : (إِنَّ الإِبِلَ قَدْ غَلَتْ … ) [رواه أبو داود] دليلٌ على أنَّها حال رخصها كانت أقلَّ قيمةً من ذلك.

ثانياً: مقاديرُ الدِّياتِ:

تختلفُ دِيةُ النِّفْس باختلاف المجنيِّ عليه؛ وذلك على النحو التالي:

أ - دِيَةُ الحُرِّ المُسلِم -صغيراً كان أو كبيراً-: مائةٌ من الإِبل، أو مائتا بَقَرَةٍ، أو أَلْفا شاةٍ، أو أَلْفُ مِثْقالٍ ذَهَباً، أو اثنا عشر أَلْفَ دِرْهمٍ إسلاميٍّ فِضَّةً.

ب- دِيَةُ الحُرَّة المُسلِمَة: على النِّصْف من دِيَةِ الحُرِّ المُسلِم إجماعاً؛ فتكون خمسين بَعيراً، أو مائة بَقَرَةً، أو أَلْف شاةٍ، أو خمسمائة مثقالٍ ذَهَباً، أو سِتَّة آلاف دِرْهَمٍ فِضَّةً؛ فعن شُرَيحٍ قال: (أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ: أَنَّ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ تَسْتَوِي فِي السِّنِّ وَالمُوضِحَةِ، وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَدِيَةُ المَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ) [رواه ابن أبي شيبة].

ج- دِيَةُ الكتابيِّ الحُرِّ: على النِّصف من دِيَة الحُرِّ المُسلِم؛ سواءٌ كان ذمِّيًّا، أو مُعاهَداً، أو مُستأمَناً؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه، عن النبيِّ قال: (دِيَةُ المُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الحُرِّ) [رواه أبو داود].

د - دِيَةُ الكِتابِيَّة: على النِّصْف من دِيَة الكِتابيِّ الحُرِّ؛ لعموم أثر شريح السابق.