يجوزُ تقييدُه إلَّا بدليل، ولأنَّ قيمة الإبل (كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَمَانُ مِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ)، وقول عمر ﵁:(إِنَّ الإِبِلَ قَدْ غَلَتْ … )[رواه أبو داود] دليلٌ على أنَّها حال رخصها كانت أقلَّ قيمةً من ذلك.
ثانياً: مقاديرُ الدِّياتِ:
تختلفُ دِيةُ النِّفْس باختلاف المجنيِّ عليه؛ وذلك على النحو التالي:
أ - دِيَةُ الحُرِّ المُسلِم -صغيراً كان أو كبيراً-: مائةٌ من الإِبل، أو مائتا بَقَرَةٍ، أو أَلْفا شاةٍ، أو أَلْفُ مِثْقالٍ ذَهَباً، أو اثنا عشر أَلْفَ دِرْهمٍ إسلاميٍّ فِضَّةً.
ب- دِيَةُ الحُرَّة المُسلِمَة: على النِّصْف من دِيَةِ الحُرِّ المُسلِم إجماعاً؛ فتكون خمسين بَعيراً، أو مائة بَقَرَةً، أو أَلْف شاةٍ، أو خمسمائة مثقالٍ ذَهَباً، أو سِتَّة آلاف دِرْهَمٍ فِضَّةً؛ فعن شُرَيحٍ قال:(أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ: أَنَّ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ تَسْتَوِي فِي السِّنِّ وَالمُوضِحَةِ، وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَدِيَةُ المَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ)[رواه ابن أبي شيبة].
ج- دِيَةُ الكتابيِّ الحُرِّ: على النِّصف من دِيَة الحُرِّ المُسلِم؛ سواءٌ كان ذمِّيًّا، أو مُعاهَداً، أو مُستأمَناً؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه، عن النبيِّ ﷺ قال:(دِيَةُ المُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الحُرِّ)[رواه أبو داود].
د - دِيَةُ الكِتابِيَّة: على النِّصْف من دِيَة الكِتابيِّ الحُرِّ؛ لعموم أثر شريح السابق.