للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رابعاً: شروطُ صحَّة العاريَّة:

لا تصحُّ العاريَّة إلَّا بشروط:

الأوَّل: أن يكون المعير ممَّن يجوز تبرُّعُه؛ لأنَّ الإعارة نوع من التبرُّع؛ فلا تصحُّ من مجنون، ولا صغير، ولا سفيه، ولا وليِّ اليتيم

الثَّاني: أن يكون المستعير أهلاً للتبرُّع له، بأن يصحَّ منه قبول؛ فلا يصحُّ إعارة المصحف لكافر، ولا إعارة مجنون، ولا صغير غير مميِّز؛ لأنَّه لا يؤمن منهم الضرر.

الثاَّلث: أن تكون العين المعارة ممَّا يصحُّ الانتفاع بها؛ فلا يصحُّ إعارة الذَّهب لرجل يلبسُه، أو إعارة إناء من ذهب أو فضَّة للأكل أو الشرب فيه، أو إعارة آلات اللهو والمعازف.

الرَّابع: أن تبقى العين بعد الانتفاع بها، ولا تتلف؛ كالعقار، والخَدَم، والدوابِّ، والثياب، والحُلِيِّ للُّبس، والآلات؛ فعن أنس بن مالك قال: (كَانَ بِالمَدِينَةِ فَزَعٌ؛ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ: مَنْدُوبٌ؛ فَرَكِبَهُ) [متّفق عليه]، واسْتَعَارَ النَّبِيُّ مِنْ صَفْوانِ بن أُمَيَّة أَدْرُعاً. [رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي في «الكبرى»].

أمَّا ما يتلف بعد الانتفاع به؛ فلا تصحُّ إعارته؛ كإعارة الطعام لأكله، أو إعارة الشمع للاستضاءة به.

* حكمُ الرُّجوع في العاريَّة:

العاريَّة من العقود الجائزة غير اللَّازمة؛ فيجوز للمعير الرجوع في عاريَّته أيَّ