للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثالثاً: الحِكْمَةُ مِنْ مَشْروعِيَّة العِدَّة:

فُرِضَت العِدَّة لحِكَمٍ جليلةٍ، ومقاصدَ عظيمةٍ؛ منها:

أ - معرفةُ بَراءة رَحِم المرأةِ من الحَمْل قبل أن تتزوَّج بآخر، كي لا تختلط الأنساب.

ب- بيانُ عِظَم حقِّ الزَّوج.

ج- بيانُ عِظَم عَقْد الزَّواج، وأنَّ حَلَّهُ ليس بالأمر السَّهل.

د - تطويلُ زمن مدَّة الرَّجعة، لعلَّ الزَّوج يُراجع فيها زوجته.

رابعاً: أقسامُ العِدَّة وأحكامُها:

المرأةُ التي فارقها زوجها لا تخلو من حالين:

الحال الأُولى: المفارَقَةُ بالوفاة: وهي المرأة التي مات عنها زوجها، فتجب عليها العِدَّة مطلقاً؛ سواء كان الزَّوج صغيراً أو كبيراً، دَخَل بها أو لا، يمكنه الوَطْءُ أو لا، كبيرةً كانت الزَّوجة أو صغيرةً؛ لعموم قول الله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾، ولقول النبيِّ في رَجُلٍ تزوَّج امرأةً فمات عنها، ولم يَدْخُل بها، ولم يَفْرِضْ لها الصَّداق، فقال: (لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ) [رواه أبوداود].

وهذه المرأة التي تُوفِّي عنها زوجها لا تخلو من حالين:

أ - أن تكون حاملاً من الميِّت؛ فهذه عِدَّتها إلى أن تضع كُلَّ حَمْلِها، أو الأخير من عددٍ، طال الزَّمَن أو قَصُر، حُرَّةً كانت أو أَمَةً؛ لقول الله تعالى: