للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل في شروطِ صحَّةِ السّعْي بينَ الصَّفا والمَرْوَةِ وسُننِه

أوَّلاً: شروطُ صحَّةِ السَّعْي بين الصَّفا والمَرْوَةِ:

يُشْترطُ لصحَّة السَّعْي بين الصَّفا والمَرْوَةِ ثمانيةُ شروطٍ:

١ - ٣) الإسلامُ، العقلُ، النِّيةُ: وهذه الشروطُ الثلاثةُ شرطٌ في سائرِ العباداتِ، وقد سبقَ الكلامُ عليها.

٤) المُوَالاةُ: فيلزمُه أن يُوالِيَ في سَعْيِهِ بين الأشواطِ السَّبْعَةِ، ولا يَفْصِلَ بينها، وإلَّا بَطَلَ السَّعْي؛ قياساً على الطَّوافِ. إلَّا إذا كان الفَصْلُ يَسيراً عُرْفاً، أو أُقيمتِ الصَّلاةُ، أو حَضَرَتِ جنازةٌ للصَّلاةِ عليها؛ فلَهُ أن يُصلِّيَ ويُكمِلَ سَعْيَه؛ كما مرَّ في الطَّوافِ.

٥) المشي مع القدرة: فلا يجوزُ لهُ أن يَسعَى راكباً إلَّا لعذرٍ وإلَّا بَطَلَ سَعْيُه؛ قياساً على الطَّوافِ.

٦) أن يكونَ السَّعْيُ بعدَ طَوافٍ صحيحٍ -حتَّى لو كانَ هذا الطَّوافُ سُنَّةً؛ كطوافِ القُدومِ-؛ لأنَّ النبيَّ سَعَى بعدَ طَوافِهِ، وقد قال: (لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُم؛ فَإِنَّي لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ) [رواه مسلم].

فلو سَعَى دون أن يُسْبَقَ هذا السَّعْيُ بطوافٍ فسَعْيُهُ غيرُ صحيحٍ، وكذا إذا سَعَى بعد طَوافٍ، لكن هذا الطَّوافُ لم يكنْ على طَهارةٍ؛ فسعيُه أيضاً غير صحيح؛ لبُطلانِ