٢) أو بِفعلٍ؛ كوطءٍ إذا كان الخيار للزَّوج؛ لأنَّه يدلُّ على رغبتِه فيها، أو تمكينٍ مِنْ وطءٍ مع العِلْم بالعَيْب إن كان الخيار للزَّوجة؛ لأنَّه يدلُّ على رضاها به.
د - ويَسقطُ حقُّ فَسْخ النكاح بالعُنَّةِ بقولِ امرأةِ العِنِّين:«أسقطتُ حقِّي من الخيار لعُنَّتِهِ»، أو «رَضيتُ به عنِّيناً»، ونحو ذلك؛ لأنَّ العِلْم بعدم قُدْرته