للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- وفي الشَّعرةِ الواحدةِ أو الظُّفرِ الواحدِ: إطعامُ مسكينٍ، وفي الاثنينِ: إطعامُ مسكينينِ اثنينِ؛ لأنّ أقلَّ ما يجبُ هو المُدُّ، وهو طعامُ مسكينٍ.

رابعاً: حكمُ ارتكابِ محظوراتِ الإحرامِ للضرورةِ:

الضروراتُ تُبيحُ للمُحرمِ المحظُوراتِ؛ ويَفدِي إذا فعلَها؛ لحديثِ كعبِ بنِ عُجرةَ : (أَنَّ رَسُولَ الله وَقَفَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ يَتَهَافَتُ قَمْلاً؛ فَقَالَ: أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَاحْلِقْ رَأْسَكَ. قَالَ: فَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ:

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾؛ فَقَالَ لِي رَسُولُ الله : صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ مَا تَيَسَّرَ) [رواه البخاري ومسلم]. والفَرَقُ: مِكيالٌ معروفٌ؛ يسعُ ثلاثةَ آصعٍ.

* * *