وأمَّا الرابعة من المحرَّمات بالمصاهرة فلا تحرُمُ إلَّا بالدُّخول؛ وهي:
د - بنتُ زوجتِهِ التي دَخَل بها، وهي: رَبيبتُهُ، وبنتُ رَبيبتِهِ، وبنتُ ولدِها مِنْ الذُّكور والإِناث وإن نزلَتْ، مِنْ نسبٍ أو رَضاعٍ؛ لقوله ﷾: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٣]، ولا يشترط كونهنَّ في حِجْرِه؛ لأنَّ التربية لا تأثير لها في التحريم.
فإن ماتت الزَّوجة، أو أبانها بطلاقٍ أو فسخٍ أو نحوه، قبل الدخول: لم تحرُم بناتها، ولو بعد الخلوة؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].
* أثرُ الوَطْءِ بغيرِ عَقْدٍ:
إذا وَطِئَ الرَّجلُ امرأةً وطأً مُحرَّماً؛ كزِناً، أو وَطْءٍ في الدُّبر: فإنَّه يثبت به التَّحريم بالمصاهرة؛ فإذا زنى بامرأةٍ حرمت على أبيه وابنه، وحرمت عليه أمُّها وابنتها، ونحو ذلك؛ لأنَّ الوطءَ يُسمَّى نكاحاً، فيدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ [النساء: ٢٢].
الصنف الثاني من أقسام المحرَّمات: المُحرَّمات إلى أَمَدٍ:
وهنَّ كلُّ من حَرُمَ نكاحهنَّ لوجود سببٍ عارضٍ يمنع من ذلك، وهنَّ على قسمين: