للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لقراءة ابن مسعود ؛ فعن إبراهيم النَّخعي قال: «فِي قِرَاءَتِنَا: (وَالسَّارِقُونَ وَالسَّارِقَاتِ تُقْطَعُ أَيْمَانُهُمْ)» [رواه سعيد بن منصور]. وهذا إمَّا أن يكون قراءةً، أو تفسيراً سمعه من النبيِّ ؛ إذ لا يُظنُّ بمثله أن يُثْبِت في القرآن شيئاً لم يسمعه من النبيِّ . ولأنَّ السَّرقة جنايةُ اليد اليَمْنى في الغالب، فناسب ذلك قَطْعها.

-ويكون القَطْع من مَفْصَل الكفِّ؛ لأنَّ اليد تُطْلَق عليها إلى الكُوع، وإلى المِرْفَق، وإلى المَنْكِب، وإرادة الأوَّل مُتَيقَّنة، وما سواه مشكوكٌ فيه، ولا يجب القَطْع مع الشكِّ.

- ويَجبُ أن يُغْمَس موضعُ القَطْع من اليد في زَيْتٍ مَغْليٍّ؛ وذلك لتنسدَّ أفواه العروق فينقطع الدَّم؛ إذ لو تُرك بلا غمسٍ لنَزَف حتَّى يُفْضي إلى موته.

- ويُسَنُّ تعليقُ يد السَّارق المقطوعة في عُنُقِه ثلاثةَ أيَّامٍ إن رأى الإمام ذلك؛ لأنَّه أبلغ في الزَّجر، ولتتَّعظ به اللُّصوص.

سابعاً: العَوْد في السَّرِقَة:

- إذا عاد السَّارق إلى السَّرقة بعد قَطْع يده اليُمْنى قُطعت رِجْلُه اليُسْرى؛ لما روى أبو هريرة ، عن النبيِّ قال: (إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ فَاقْطَعُوا يَدَهُ وَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ) [رواه الدارقطني]، وإنَّما قُطِعَت الرِّجْلُ اليُسرى دون اليُمنى؛ قياساً على القَطْع في المحاربة؛ فقد قال الله تعالى: ﴿أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ﴾ [المائدة: ٣٣]، ولأنَّ قَطْع الرِّجْل اليُسْرى أرفق به؛