للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأمَّا قبل الوَطْءِ؛ فإنَّ الكفَّارة لم تكن واجبةً، وإنَّما كانت شَرْطاً لحِلِّه.

ويستمرُّ تحريم وطئها حتَّى يكفِّر لِظِهاره؛ لقوله في الحديث السابق-: (فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللّاه بِهِ).

ج- لا يجب على المُظاهِر أكثر من كفَّارة، ولو تكرَّر منه الوَطْء؛ لأنَّ النبيَّ لم يأمر سَلَمَة بن صخر بأكثر منها.

د - إذا مات المُظاهِر أو ماتت زوجته المُظاهَر منها، أو طلَّقها قبل الوطء، سقطت كفَّارة الظِّهار؛ لأنَّه لم يوجد الحِنث.

ثامناً: كفَّارةُ الظِّهار:

كفارة الظِّهار على الترتيب، وهي كما يلي:

أ - عِتْقُ رَقَبَةٍ؛ لقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المجادلة: ٣]، ويشترط فيها:

١) أن تكون مُؤمِنةً؛ لقول الله تعالى في كفَّارة القتل الخطأ: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] وأُلحِق بذلك سائر الكفارات؛ حملاً للمُطْلَق على المقيَّد.

٢) أن تكون سالمةً من العُيوب المُضِرَّة في العمل ضَرراً بَيِّناً، كعَمى، وشلل يدٍ، ونحو ذلك؛ لأنَّ المقصود تمليك العَبْد منفعته، وتمكينه من