للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في ضمان الغاصب]

يجبُ على الغاصب أَرْش النقص الذي طرأ على المغصوب؛ سواء نقص بسبب الغاصب، أو بسبب غيره؛ فيُقوَّم المغصوب صحيحاً وناقصاً، ويُغرَّم الغاصب مقدار الفرق بينهما.

- إذا كان للمغصوب منفعة تصحُّ إجارتها؛ فإنَّ الغاصب يضمن أجرة مثلها مدَّة بقاء المغصوب بيده، سواء استوفى منافع المغصوب، أو لم يستوفها.

وإن كان المغصوب ممَّا لم تَجْرِ العادة بإجارته؛ كغنم، وشجرٍ لا منافع له يُستحقُّ بها عوضٌ غالباً، لم يلزم الغاصب له أُجرة؛ لأنَّ منفعته حينئذٍ غير متقوَّمة.

- إذا تلف المغصوب وله مثل؛ كالدراهم، والدنانير، والحبوب، والأدهان؛ فإنَّ الغاصب يضمنه بمثله؛ لأنَّه لمَّا تعذَّر ردُّ العين؛ لزم ردُّ ما يقوم مقامها، والمثل أقرب إليها من القيمة؛ لمماثلتها.

وإن كان متقوَّماً غير مثليٍّ؛ كالأحجار الكريمة، والأطعمة، والحيوانات، والآثار القديمة، والأدوات التي تصنع باليد؛ فإنَّه يضمنه بقيمته يوم تَلَفِه في بلد غَصْبِه؛ لما روى ابن عمر ، أنَّ النبيَّ قال: (مَنْ أَعْتَقِ شِرْكاً لَهُ في عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ؛ قُوِّمَ العَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلِ؛ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ) [متفق عليه].

- إذا كان المغصوب مَصاغاً مباحاً من ذهب أو فضَّة؛ كحُلِيِّ النساء؛ فتلف؛ فالغاصب يضمنه بالأكثر من قيمته أو وزنه؛ فإن زادت قيمته على وزنه أخذ القيمة