للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

د - إن قال: «إن خَرَجْتِ بغير إذْنِ زَيْدٍ فأنت طالقٌ»؛ فماتَ زَيْدٌ؛ وخَرَجَتْ؛ لم تَطْلُق؛ لبُطْلان إذْنِه وقتئذٍ.

هـ- إن قال: «إن خَرَجْتِ إلى غير الحَمَّام بغير إذني فأنت طالق»؛ فخَرَجَتْ للحَمَّام؛ ثمَّ بَدَا لها أثناء الخروج أن تذهب لغيره؛ كالمسجدِ، أو دار أهلها؛ طَلُقَت؛ لأنَّه صَدَقَ عليها أنَّها خَرَجَتْ إلى غير الحمَّام.

ولأنَّ ظاهرَ يَمينِهِ مَنْعُها من غير الحمَّام، فكيفَما صارت إليه حنث.

ثانياً: تعليقُ الطَّلاق بالمَشِيئَةِ:

أ - إذا قال الزَّوج: «زوجتي طالقٌ إن شاءَ الله»، طَلُقَتْ، سواء قدَّم المشيئة أو أخَّرها.

ب- وإن قال: «زوجتي طالقٌ إلَّا أنْ يشاءَ الله»، أو «أنتِ طالقٌ إنْ لم يشأ الله»، أو «ما لم يشأ الله» لم تنفعه المشيئةُ شيئاً ووقع الطَّلاق؛ إذ لو لم يشأ الله ذلك لما أتى بصيغتهما. وثبت عن الحَسَن البصريِّ أنَّه قال: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لامْرَأَتِهِ: هِيَ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَهِيَ طَالِقٌ، وَلَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ» [رواه ابن أبي شيبة]؛ لأنَّه تعليقٌ على ما لا سبيل إلى عِلْمِه، فبطل؛ كما لو علَّقه على شيءٍ من المستحيلات، ولأنَّه استثناءٌ يرفع جُمْلَةَ الطَّلاق حالًا ومآلًا؛ فلم يصحَّ، كاستثناء الكُلِّ.

ج- إذا قال لزوجته: «إن دَخَلْتِ الدَّارَ فأنتِ طالقٌ إنْ شاء الله»، أو «أنتِ