للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثالثاً: ما يجبُ على الغاصِبِ للمَغْصوبِ منه:

- يجب على الغاصب بعد التوبة إلى الله ﷿ أن يردَّ المغصوب إلى مالكه إذا كان باقياً على حاله؛ لما روى السائب بن يزيد، عن أبيه، أنَّه سمع رسول الله ، يقول: (لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا، وَلَا جَادًّا، وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا) [رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي].

- كما يجب على الغاصب ردُّ نماء المغصوب؛ سواء كان النماء متَّصلاً، أو منفصلاً؛ لأنَّ نماء المغصوب تبعٌ له؛ فيكون لمالكه كأصله.

- ويجب على الغاصب مؤنة ردِّ المغصوب، ولو بلغت أضعاف قيمته، أو لحقه بها ضرر؛ لأنَّ الضرر حصل بسبب تعدِّيه؛ كما لو غصب فصيلاً من الإبل، وأدخله دارَه، ثمَّ كبر وصار لا يمكن إخراجه لضيق الباب؛ فإنَّه ينقض الباب ويوسِّعه مجَّاناً؛ لإخراج الفصيل وردِّه إلى مالكه.

- إذا غَصَبَ إنسانٌ أرضاً وزرعها، ثمَّ ردَّها وقد حصد زرعه؛ فليس لمالكها بعد حصد الزرع إلَّا أجرة المثل عن الأرض، من حين غصبها إلى حين تسليمها له.

وإن ردَّها قبل حصد الزرع؛ فيُخيَّر المالك بين ترك الزرع إلى الحصاد وأخذ أجرة الأرض، أو تملُّك الزرع ويدفع للغاصب ما أنفقه من بذر، وحرث، وسقي، ونحوها؛ وذلك لحديث رافع بن خديج قال: قال رسول الله (مَنْ زَرَعَ في أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ؛ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ) [رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه]، ولأنَّه أمكن الجمع بين الحقَّين بغير إتلاف؛ فلم يجز الإتلاف.

- إذا غرس غاصبٌ أرضاً، أو بنى فيها؛ فإنَّه يُلزَمُ بقَلْع الغَرْس أو البناء،