للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ، وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى، قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الخَمْر؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفِّ الحُدُودِ، قَالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ) [رواه مسلم]. ولقول عليٍّ : (إِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى، وَعَلَى المُفْتَرِي ثَمَانُونَ جَلْدَةً) [رواه النسائي في «الكبرى»].

ب- وإن كان رقيقاً جُلِدَ أربعين جَلْدة، ذكراً كان أو أنثى؛ لأنَّه حَدٌّ يتبعَّض؛ فأشبه الحدَّ في الزِّنا والقَذْف.

ج- وكذا من احتقن بالمُسْكِر، أو استَعَطَ به -بأن أَدْخَلَه إلى جوفه عن طريق الأَنْف-، أو أَكَل عَجيناً لُتَّ به؛ فإنَّه يُحَدُّ؛ لأنَّ ذلك في معنى الشُّرْب.

خامساً: شُروطُ إِقامَةِ حَدِّ شُرْبِ المُسْكِر:

يجب إقامة الحَدِّ على شارب الخَمْر بشروطٍ، وهي:

أ - أن يكون مُسلماً؛ فلا يُحَدُّ الكافر -ولو كان ذِميًّا- على شُرْب الخَمْر؛ لأنَّه يعتقد حِلَّه، وتلك شُبهةٌ يُدْرأُ بها الحَدُّ.

ب- أن يكون مُكَلَّفاً -عاقلاً بالغاً-؛ فلا يُحَدُّ الصَّبيُّ ولا المجنون؛ لما روى عليٌّ عن النبيِّ قال: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) [رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه].

ج- أن يكون مختاراً لشُرْبِه؛ فلو كان مُكرَهاً فلا حَدَّ عليه؛ لحديث ابن