الأوَّل: عَفْو المقذوف عن القاذف؛ لأنَّه حقٌّ للمقذوف، ولا يقام إلَّا بطلبه؛ فيسقط بعَفْوه؛ كالقصاص.
الثَّاني: إقامة البيِّنة؛ بأن يشهد أربعة رجال عدول على ما قَذَفَه به؛ لمفهوم قول الله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً … ﴾.
الثَّالث: تصديقُ المقذوف للقاذف فيما قَذَفَه به؛ إذ هو إقرارٌ به، وهو أبلغ من إقامة البيِّنة.
الرَّابع: اللِّعان؛ كما لو كان القاذف زَوْجاً ولاعَنَ زوجته فإنَّه يسقط الحدُّ؛ لأنَّ لِعانه أُقيم مقام بيِّنته؛ والبيِّنة تُسقط الحدَّ؛ فكذا اللِّعان، وقد تقدَّم ذلك في باب اللِّعان.
سابعاً: أَلْفاظُ القَذْف:
تنقسم ألفاظ القَذْف إلى صريحٍ وكنايةٍ:
فأمَّا الصرَّيح؛ فهو ما لا يحتمل غير القَذْف؛ نحو:«يا زاني»، «يا زانية»، «يا عاهر»، وأصل العُهْر: إتيان الرَّجُل المرأةَ ليلًا للفُجور بها، ثمَّ غَلَب على الزاني، سواء جاءها أم جاءته، ليلًا أو نهاراً.
أَوْ يقول:«قد زَنَيْتَ، أو زَنَيْتِ»، أو «زَنا فَرْجُك»، أو «رأيتكُ تزني»، أو