للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج- للزَّوج إجبار زوجته -ولو ذمِّيَّةً- على إزالة نجاسة عليها، واجتناب مُحرَّم، وإزالة وَسَخٍ ودَرَنٍ. فإن اتَّحدَ مذهب الزَّوجين على هذا فظاهر الإلزام. وإن اختلف مذهبهما، وكان كلٌّ منهما عارفاً بمذهبه، عاملاً به، فيعمل كلٌّ بمذهبه، وليس له الاعتراض على الآخر؛ لأنَّه لا إنكار في مسائل الاجتهاد. ويجوز له أن يُصلِّي فيما طهَّرته على مذهبها، وعكسه.

أمَّا إذا كانت زوجته عاميَّةً لا مذهب لها؛ فإنَّه يلزمها بمذهبه.

د - للزَّوج أن يُجبر زوجته على أَخْذ ما تعافه النَّفْس من شَعْرِ عانةٍ، وقصِّ أظفارٍ ولو طالا قليلاً بحيث تعافه النَّفْس؛ لأنَّ ذلك يمنع كمال الاستمتاع.

هـ- للزَّوج منع زوجته من تناول ما يُمْرِضُها.

و - للزَّوج منع زوجته من أَكْل ما فيه رائحة كريهة كثومٍ، وبصلٍ؛ لأنَّه يمنع القُبْلَةَ، وكمال الاستمتاع.

ثالثاً: أَحْكامُ خُروج المَرْأَة مِنْ بَيْت زَوْجِها، وأَحْكامُ تَعامُلِها مَعَ أَهْلِها:

أ - يَحرمُ على زوجته الخروج من منزله بلا إذنه؛ لعموم النصوص الدالَّة على وجوب طاعة الزوجة لزوجها.

ب- يُستحبُّ إذْنُ الزَّوج لزوجته في عيادة والِدَيْها، وشهود جنازتهما؛

لما فيه من صلة الرَّحم، والمعاشرة بالمعروف، ومنعُها يؤدِّي إلى النفور،