للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويُغري العقوق.

ج- إن خرجت المرأة بغير إذنه؛ فلا نفقة لها مدَّة خروجها إن لم تكن حاملاً، ومحلُّ ذلك أيضاً إذا كان قائماً بحوائجها، وإلَّا فلا.

د - إذا كانت الزَّوجة تخرج لقضاء حوائجها حيث لم يقم زوجها بها جاز ذلك؛ لأنَّه لا بدَّ لها من الخروج للضرورة؛ فلا تسقط نفقتها به.

هـ- ليس للزَّوج منع الزَّوجة من كلام أبويها، ولا منعهما من زيارتها؛ لما فيه من قطيعة الرَّحِم؛ ولأنَّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إلا إذا خاف الزَّوج حدوث ضررٍ بذلك -ولو بقرائن الحال-؛ فإنَّ له المنع.

و - يُسَنُّ إذْنُ الزَّوج لها في الخروج إن مرض مَحْرَمُها لتعودَه، كأخيها وعمِّها، أو إذا مات مَحْرَمُها لتشهد جنازته؛ لما في ذلك من صلة الرَّحِم.

ز - لا يلزم الزَّوجة طاعة أبويها في فِراق زوجها؛ ولا طاعتهما في زيارتها لهما؛ لأنَّ طاعة الزَّوج أَوْلَى وأحقُّ؛ وكذلك لو أَمَراها بعِصْيان زوجها، فلا يلزمُها طاعتُهما؛ بل زوجها أحقُّ؛ لوجوب طاعتها له.

ح- للزَّوج منع زوجته من إجارة نفسها، ومن رضاع وَلَدِها من غيره إلَّا لضرورة الولد؛ بأنْ لم يقبل ثَدْي غيرها؛ فليس له منعها إذاً؛ لما فيه من هلاك نَفْسٍ معصومةٍ.