للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- ويقولُ عند الذبحِ: «باسمِ الله (وجوباً)؛ واللهً أكبرً، اللَّهمَّ هذا مِنْكَ ولَكَ (استحباباً)»؛ لقول الله ﷿: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام ١٢١]، ولفعلِ النبيِّ لمّا ذَبَحَ الكَبْشيْنِ يوم الأَضْحَى قال: (اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ، بِاسْمِ الله وَاللهُ أَكْبَرُ. ثُمَّ ذَبَحَ) [رواه أبو داود وابن ماجه].

- يُستحبُّ له أن يَتولَّى الذبحَ بنفسِه هَدْياً كانت أو أُضحِيةً؛ لأنَّ النبيَّ ذبحَ أُضحيتَه بيدِه -كما في الحديث السابق-، ونَحَرَ من البُدُنِ التي أهداها في حَجِّة الوداعِ ثلاثاً وستِّينَ بَدَنَةً بيدِه، ولأنَّ فِعلَ الذبحِ قُرْبةٌ وتَوَلِّي القُرْبةَ بنفسِه أَولَى من الاستنابة فيها. فإنْ وكَّلَ من يذبحُ عنه فلا بأس؛ لأنَّه استنابَ عليًّا في نَحْرِ ما بقي من بُدْنِه.

ثانياً: وقتُ ذَبْحِ الأُضحِيةِ:

وقتُ الذبحِ يبدأُ بعد أوَّل صلاةِ عيدٍ بالبلدِ؛ لقول النبيِّ : (مَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ المُسْلِمِينَ) [رواه البخاري ومسلم، واللفظ له].

- فإنْ ذبحَ قبل ذلك لم يُجزئه عن الأُضحِيةِ، وإنَّما هو لحمٌ لأهلِهِ؛ لحديث أنسٍ قال: قال رسول الله يوم النَّحرِ: (مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ) [رواه البخاري ومسلم].

- ويستمرُّ وقتُ الذبحِ-ليلاً أو نهاراً- إلى آخرِ اليومِ الثاني من أيَّامِ التّشريقِ