للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثانياً: ما تَحْمِلُه العاقِلَةُ وما لا تحمِلُهُ:

أ - تحملُ العاقِلَةُ دِيَةَ جناية الخَطَأ وشِبْهِ العَمْد؛ لما روى أبو هريرة قال: (اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ المَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ) [رواه البخاري ومسلم].

ب- ولا تحمِلُ العاقِلَةُ من الدِّيَات ما يلي:

١) جنايةُ عمْدٍ: سواءٌ كان ممَّا يجب القَوَدُ فيه، أو لا يجب؛ كالمَأْمومة والجائفة.

٢) قِيمَةُ عبْدٍ قُتِل عَمْداً أو خطأً، أو قِيمَةُ طَرَفِه، أو جنايتُه.

٣) صُلْحُ إنكارٍ، وإقرارُ جانٍ على نَفْسِه بجنايةِ خَطأٍ، أو شِبْهِ عَمْدٍ تُوجِبُ ثُلُثَ الدِّيَةِ فأكثر، إنْ لم تُصَدِّقْهُ العاقِلَةُ.

والأصل فيما لا تحمله العاقِلَةُ ما رُوي عن عبد الله بن عبَّاس قال: (لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا وَلَا مَا جَنَى المَمْلُوكُ) [رواه البيهقي].

٤) ما دون ثُلُث دِيَة ذَكَرٍ حُرٍّ مُسلِمٍ؛ كالجناية على ثلاث أصابع، وأَرْش المُوضِحَة؛ لما رُوي عن ابن وَهْبٍ قال: أخبرني ابن سَمْعان قال: سمعتُ رجالًا