١) جنايةُ عمْدٍ: سواءٌ كان ممَّا يجب القَوَدُ فيه، أو لا يجب؛ كالمَأْمومة والجائفة.
٢) قِيمَةُ عبْدٍ قُتِل عَمْداً أو خطأً، أو قِيمَةُ طَرَفِه، أو جنايتُه.
٣) صُلْحُ إنكارٍ، وإقرارُ جانٍ على نَفْسِه بجنايةِ خَطأٍ، أو شِبْهِ عَمْدٍ تُوجِبُ ثُلُثَ الدِّيَةِ فأكثر، إنْ لم تُصَدِّقْهُ العاقِلَةُ.
والأصل فيما لا تحمله العاقِلَةُ ما رُوي عن عبد الله بن عبَّاس ﵄ قال:(لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا وَلَا مَا جَنَى المَمْلُوكُ)[رواه البيهقي].
٤) ما دون ثُلُث دِيَة ذَكَرٍ حُرٍّ مُسلِمٍ؛ كالجناية على ثلاث أصابع، وأَرْش المُوضِحَة؛ لما رُوي عن ابن وَهْبٍ قال: أخبرني ابن سَمْعان قال: سمعتُ رجالًا