للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن أحيا مواتاً فإنَّه يملكه، سواءٌ أحياه بإذن الإمام، أو بغير إذنه؛ فيجوز له بيعه وهبته.

خامساً: تَحْجيرُ الموات:

يحصل تحجير الموات بأن يدير حوله أحجاراً، أو تراباً، أو شوكاً، أو حائطاً غير منيع، ولا يستر ما وراءه، أو أن يحفر بئراً لم يصل إلى مائها، أو سقى شجراً مباحاً، أو أصلحه ولم يُرْكِبْهُ، أو حَرَثَ الأرض، أو حَفَرَ خَنْدَقاً حولها، ونحو ذلك.

- ومن تحجَّر مواتاً لم يملكه؛ لأنَّ تملَّك الموات يكون بالإحياء، وهو لم يوجد، إلَّا أنَّه يكون أحقّ به من غيره؛ لحديث: (مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ).

ويكون وارثه أيضاً أحقَّ به من بعده؛ لأنَّه حقٌّ للمَوْروث؛ فقام فيه وارثه مقامه، كسائر حقوقه.

- إذا أعطى المُحَجِّر ما تَحَجَّره من الموات لأحدٍ غيره؛ كان المعطَى أحقَّ به، وورثته من بعده؛ لأنَّ صاحب الحقِّ آثره به، وأقامه مقامه فيه.

- إذا طالت مدَّة التحجُّر عُرْفاً، ولم يتمَّ إحياؤه، وكان هناك من يتشوَّق لإحيائه، خيَّره الإمام أو نائبه بين إحيائه أو تركه لغيره يحييه؛ لأنَّه بتأخيره يكون قد ضيَّق على الناس في حقٍّ مشترك بينهم.

سادساً: إحياءُ المواتِ من المعادِنِ، أو تَحْجيرُها، أو إِقْطاعُها:

- لا تُملَكُ المعادِنُ الظاهرة والباطنة بالإحياء، ولا بالإقطاع، ولا بالتَّحجير؛