للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب زكاةُ الأثمانِ

أوَّلاً: تعريفُ الأثمانِ:

المرادُ بالأثمانِ: الذّهبُ والفضّةُ اللّذانِ تُقوّمُ بهما الأشياءُ.

ثانياً: القدرُ الواجبُ فيهما:

القدرُ الواجبُ في الذّهبِ والفضّةِ رُبعُ العشرِ؛ إذا بلغتْ نصاباً؛ لحديث عائشة وابن عمر (أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً فَصَاعِداً نِصْفَ دينارٍ) [رواه ابن ماجه]، ولحديثِ أنسٍ مرفوعاً: (وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ) [رواه البخاري]. والرِّقّة: الفضّةُ الخالصةُ؛ سواءٌ كانت مضروبةً، أو غيرَ مضروبةً.

ثالثاً: نصابُ الذّهبِ:

نصابُ الذّهبِ بالمثاقيلِ عشرونَ مثقالاً؛ لحديثِ عمرِو بنِ شعيبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ مرفوعاً: (لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ) [رواه أبو عبيد والدارقطني، واللفظ لأبي عبيد].

والمثقالُ في الأصلِ: مقدارٌ من الوزنِ، وقدّرُه المعاصرون بتقديراتٍ متقاربةٍ؛ أرجحُها أنّه يعادلُ (٢٥‚٤) غراماً (١)؛ فيكونُ نصابُ الذّهبِ (٨٥) غراماً من


(١) انظر: «فقه الزكاة» للقرضاوي (١/ ٢٢٠ - ٢٢٣).