باب زكاةُ الأثمانِ
أوَّلاً: تعريفُ الأثمانِ:
المرادُ بالأثمانِ: الذّهبُ والفضّةُ اللّذانِ تُقوّمُ بهما الأشياءُ.
ثانياً: القدرُ الواجبُ فيهما:
القدرُ الواجبُ في الذّهبِ والفضّةِ رُبعُ العشرِ؛ إذا بلغتْ نصاباً؛ لحديث عائشة وابن عمر ﵄ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً فَصَاعِداً نِصْفَ دينارٍ) [رواه ابن ماجه]، ولحديثِ أنسٍ ﵁ مرفوعاً: (وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ) [رواه البخاري]. والرِّقّة: الفضّةُ الخالصةُ؛ سواءٌ كانت مضروبةً، أو غيرَ مضروبةً.
ثالثاً: نصابُ الذّهبِ:
نصابُ الذّهبِ بالمثاقيلِ عشرونَ مثقالاً؛ لحديثِ عمرِو بنِ شعيبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ مرفوعاً: (لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ) [رواه أبو عبيد والدارقطني، واللفظ لأبي عبيد].
والمثقالُ في الأصلِ: مقدارٌ من الوزنِ، وقدّرُه المعاصرون بتقديراتٍ متقاربةٍ؛ أرجحُها أنّه يعادلُ (٢٥‚٤) غراماً (١)؛ فيكونُ نصابُ الذّهبِ (٨٥) غراماً من
(١) انظر: «فقه الزكاة» للقرضاوي (١/ ٢٢٠ - ٢٢٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute