للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢) حُكمُ زكاةِ الرِّكازِ:

تجبُ الزكاةُ في الرِّكازِ -قليله وكثيره-؛ لقول النبيِّ : (وَفِي الرِّكَازِ الخُمْسُ) [رواه البخاري ومسلم]. فلا يُشتَرَط فيه النِّصَاب؛ لعموم الحديث، ولا يُشتَرَط فيه كذلك مرور الحَوْل؛ بل بمجرَّد إخراجه من الأرض يجب إخراج زكاته.

٣) المقدارُ الواجبُ إخراجُه من الرِّكازِ:

يجب في زكاة الرِّكازِ إخراج الخُمْس؛ للحديث السابق.

٤) مَصْرِفُ خُمْس الرِّكازِ:

يُصْرَفُ خُمْس الرِّكاز كما يُصْرَفُ خُمْسُ الغَنيمَة؛ أي في مصالح المسلمين: من بناءٍ للمساجد، وإقامةٍ للطُّرُق والجسور، وتأليفٍ لقلوب بعض أعيان المسلمين، ونحو ذلك ممَّا يكون فيه مصلحة، فليس مصرفُه مصرفُ الزكاة؛ لأنَّه مَالُ كافرٍ أُخِذَ في الإسلام؛ فأشبه الغَنيمَة، ولما رُوِيَ عن الشَّعْبِيِّ: (أنَّ رَجُلاً وَجَدَ أَلْفَ دِينارٍ مَدْفُونَةً خَارِجاً مِنْ المَدِينَةِ، فَأَتَى بها عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، فَأَخَذَ مِنْها الخُمْسَ مَائَتِي دِينارٍ، وَدَفَعَ إِلَى الرَّجُلِ بَقِيَّتَهَا، وَجَعَلَ عُمَرُ يَقْسِمُ المَائَتَينِ بَينَ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ، إِلَى أَنْ أَفْضَلَ مِنْها فَضْلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: أَيْنَ صَاحِبُ الدَّنانِيرِ؟ فَقَامَ إِلَيهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: خُذْ هَذِهِ الدَّنانِيرَ فَهِيَ لَكَ) [رواه أبو عبيد في كتاب الأموال بإسناد ضعيف]. فلو كان مصرفه مصرف الزكاة لخَصَّ به عمر أهل الزكاة، ولم يردّه على واجده.

* * *