للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل في شروطِ صحَّةِ الطوافِ وسُننِه

أوَّلاً: شروطُ صحَّةِ الطوافِ:

يُشترطُ لصحَّةِ الطوافِ أحدَ عشرَ شرطاً، لا بدَّ من الإتيان بها وإلَّا لم يصحَّ الطواف، وهي على النحو التالي:

الأوَّل: الإسلام؛ فلا يصحُّ الطوافُ من الكافرِ؛ لأنَّه ليس من أهلِ العبادةِ.

الثاني: النيَّة؛ لقول النبيِّ : (إِنَّما الأَعْمالُ بِالنِّيَّاتِ) [رواه البخاري ومسلم].

الثالث: العقلُ؛ فلا يصحُّ الطوافُ من المجنونِ؛ لأنَّه لا نيَّة له.

الرابع: دخولُ وقتِ الطوافِ؛ فلا بدَّ أن يُوقِعَ طوافَ الإفاضَةِ -وهو الرُّكن- في وقتِه، ووقتُه كما مرَّ يبدأُ من منتصفِ ليلةِ النحرِ لمنْ وقفَ بعَرَفَة، وإلَّا فبَعْدَ الوقوفِ.

الخامس: سترُ العَوْرَة؛ لحديث: (وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ) [رواه البخاري ومسلم].

السادس والسابع: اجتنابُ النجاسةِ، والطهارَةُ من الحَدَثِ الأصغرِ والأكبرِ؛ لقول النبيِّ : (الطَّوَافُ حَوْلَ البَيْتِ مِثْلُ الصَّلاةِ، إِلاَّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلا يَتَكَلَّمَنَّ إِلاَّ بِخَيرٍ) [رواه الترمذي]. فجعلَ الطوافَ مثل الصَّلاةِ، والصلاةُ يُشترطُ لها الطهارةُ من الحَدَثيْنِ، واجتنابُ النجاسةِ لبَدَنِه وثَوْبِه، فكذلك الطوافُ. ولقول النبيِّ لعائشةَ لمّا حاضت في الحَجِّ: (افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي) [رواه البخاري ومسلم].