فصل في شروطِ صحَّةِ الطوافِ وسُننِه
أوَّلاً: شروطُ صحَّةِ الطوافِ:
يُشترطُ لصحَّةِ الطوافِ أحدَ عشرَ شرطاً، لا بدَّ من الإتيان بها وإلَّا لم يصحَّ الطواف، وهي على النحو التالي:
الأوَّل: الإسلام؛ فلا يصحُّ الطوافُ من الكافرِ؛ لأنَّه ليس من أهلِ العبادةِ.
الثاني: النيَّة؛ لقول النبيِّ ﷺ: (إِنَّما الأَعْمالُ بِالنِّيَّاتِ) [رواه البخاري ومسلم].
الثالث: العقلُ؛ فلا يصحُّ الطوافُ من المجنونِ؛ لأنَّه لا نيَّة له.
الرابع: دخولُ وقتِ الطوافِ؛ فلا بدَّ أن يُوقِعَ طوافَ الإفاضَةِ -وهو الرُّكن- في وقتِه، ووقتُه كما مرَّ يبدأُ من منتصفِ ليلةِ النحرِ لمنْ وقفَ بعَرَفَة، وإلَّا فبَعْدَ الوقوفِ.
الخامس: سترُ العَوْرَة؛ لحديث: (وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ) [رواه البخاري ومسلم].
السادس والسابع: اجتنابُ النجاسةِ، والطهارَةُ من الحَدَثِ الأصغرِ والأكبرِ؛ لقول النبيِّ ﷺ: (الطَّوَافُ حَوْلَ البَيْتِ مِثْلُ الصَّلاةِ، إِلاَّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلا يَتَكَلَّمَنَّ إِلاَّ بِخَيرٍ) [رواه الترمذي]. فجعلَ الطوافَ مثل الصَّلاةِ، والصلاةُ يُشترطُ لها الطهارةُ من الحَدَثيْنِ، واجتنابُ النجاسةِ لبَدَنِه وثَوْبِه، فكذلك الطوافُ. ولقول النبيِّ ﷺ لعائشةَ ﵂ لمّا حاضت في الحَجِّ: (افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي) [رواه البخاري ومسلم].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute