للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثامن: أن يطوفَ سَبْعَةَ أشواطٍ كاملةٍ؛ لأنَّ النبيَّ طاف سَبْعاً وقال: (لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُم؛ فَإِنِّي لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِه) [رواه مسلم]. فلو طافَ أقلَّ من سَبْعَةِ أشواطٍ فلا يصحُّ حتَّى يتمَّه.

ولا بدَّ أن يكون الطوافُ بجميع البيت، وإلَّا كان الطوافُ غيرَ صحيح؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج ٢٩]. وهذا يقتضي الطواف بجميعه.

- والْحِجْرِ من البيت؛ لحديث عائشة قالت: (سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَنِ الْحِجْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ) [رواه البخاري ومسلم، واللفظ له].

التاسع: أن يجعلَ البيتَ عن يَسارِهِ أثناءَ الطوافِ؛ لفعْلِ النبيِّ كما في حديث جابرٍ -الطويل- في وَصْفِ حَجَّتِه ، وقد قال : (لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُم؛ فَإِنِّي لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِه).

العاشر: أن يطوفَ ماشِياً إذا كان قادِراً على المَشْي؛ فلو طافَ راكِباً لغيرِ عُذْرٍ فطوافُه غيرُ صحيحٍ؛ لأنَّ الطّوافَ بالبيتِ صلاةٌ كما سبق. أمَّا إذا طافَ راكِباً لعُذْرٍ فطوافُه صحيحٌ؛ لحديثِ أُمِّ سَلَمَةَ قالت: (شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ الله أَنِّي أَشْتَكِي. قَالَ: طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ) [رواه البخاري ومسلم].

الحادي عشر: المُوالَاةُ في الطّوافِ؛ وذلكَ بأنْ يُوالِي بين الأشواطِ السَّبْعَةِ فلا يَفصِلُ بينَها؛ لأنَّ النبيَّ طافَ كذلك، وقد قالَ: (خُذُوا مَناسِكَكُم).

فلو تَرَكَ المُوالَاةَ بين أشواطِ الطّوافِ فطوافُه غيرُ صحيحٍ، وعليه أن يُعيدَ الطّوافَ، إلَّا إذا كانَ الفَصْلُ يَسيراً عُرْفاً، أو أُقيمتِ الصَّلاةُ، أُو حَضَرتْ جَنازَةٌ أثناءَ الطّوافِ؛ فإنَّه يُصلِّي ثمَّ يُكمِلُ طوافَه، ولا يستأنفُه من جديد؛ لقول النبيِّ :