للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ المَاءِ -أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ-، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِ -أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ-، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ المَاءِ -أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ- حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ) [رواه مسلم].

رابعاً: شروط صحَّة الوضوء:

وهي ثمانية لا بدَّ من توافرها، وإلّا لم يصحّ الوضوء:

١) انقطاع ما يوجبه قبل ابتدائه؛ فلا يبتدئ الوضوء وهو لا يزال يَتبوَّل، أو يَتغوَّط، أو يخرج منه مذي، ونحو ذلك ممَّا يوجب الوضوء، بل لا بدَّ من انقطاع كلِّ ذلك قبل الوضوء، وإلّا لم يصحّ.

٢، ٣، ٤) الإسلام، والعقل، والتمييز؛ فلا يصح من الكافر، ولا المجنون، ولا يكون معتبراً من الصغير الذي دون سن التَّمييز.

٥) النِّيَّة؛ لقول النبي : (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) [رواه البخاري ومسلم]. والمراد بالنيَّة هنا: قصد رفع الحدث، أو قصد ما تجب له الطهارة؛ كالصلاة، والطواف، ومَسِّ المصحف، أو قصد ما تُسن له الطهارة؛ كقراءة القرآن، وذكر الله ﷿، والأذان، والنوم، ورفع الشكِّ في الوضوء، ورفع الغضب، والجلوس بالمسجد، وتدريس العلم، فمتى نوى شيئاً من ذلك ارتفع حدثه.