للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) [رواه البخاري، ومسلم]. وغيرها من الأحاديث.

- وأمَّا الإجماع: فقال الزركشيُّ: «وهو مشروعٌ بالإجماع القطعي في الجملة».

ثالثاً: حُكْمُ النِّكاح:

النّاسُ في النِّكاح على أربعةِ أقسامٍ:

القسمُ الأوَّل: من يُسنُّ له النِّكاح، وهو صاحب شَهْوةٍ لا يخافُ الزِّنا مِنْ الرِّجالِ والنِّساء، ولو كان فقيراً عاجزاً عن الإِنفاق؛ لحديث ابن مسعودٍ

السابق، ولحديث سَهْل بن سعدٍ قال: (أَتَتِ النَّبِيَّ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلّاهِ وَلِرَسُولِهِ ، فَقَالَ: مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ. فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، قَالَ: أَعْطِهَا ثَوْبًا، قَالَ: لَا أَجِدُ، قَالَ: أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَاعْتَلَّ لَهُ … ) [رواه البخاري]. فالنَّبيُّ زوَّج هذا الرجل وهو فقيرٌ لم يقدر على ثوبٍ ولا خاتم من حديد.

واشتغالُ هذا بالنِّكاح أفضلُ له من التَّخلِّي لنوافلِ العبادات؛ لظاهر قول الصحابة وفعلهم، فعن سَعيدِ بن جُبَيْرٍ قال: قال لي ابن عبَّاس: (هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً) [رواه البخاري].