للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأنَّه لا فعل للزَّوجة في ذلك حتَّى يسقط به صداقها.

وأمَّا تنصُّفه في الخُلْع؛ فلأنَّ المُغَلَّب فيه جانب الزَّوج، بدليل أنَّ بذل عِوَضِه يصحُّ منها ومن غيرها، فصار الزَّوج كالمنفرد به.

ثالثاً: ما يَتَقَرَّرُ به المَهْر كاملًا:

يَتقرَّرُ المَهْر كاملاً في الحالات التالية:

أ - موتُ أحد الزَّوجين، ولو بقَتْل أحدهما الآخر، أو قَتْل نفسه؛ لحديث عَلْقَمة -السابق- قال: (أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَتُوُفِّيَ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا. قَالَ: فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَرَى لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا، … ، فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ هَذَا) الحديث. ولأنَّ الموتَ أوجبَ العِدَّة، فوجب لها كمال المهر.

ب- وَطْءُ الزَّوج زوجتَه وهي حَيَّةٌ، ولو في الدُّبُر؛ لأنَّه قد وُجِدَ استيفاء المقصود، فاستقرَّ العِوَضُ.

ج- لمسُ الزَّوج زوجته بشهوةٍ، ولو لم يخلُ بها.

د- نظرُ الزَّوج إلى فَرْج زوجته بشهوةٍ، ولو لم يخلُ بها.

هـ- تقبيلُ الزَّوج زوجته ولو بحضرة الناس؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]،