للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حقَّه منها، ثمَّ عاد فطَلَبَها، عاد الحقُّ لهم في الحضانة، لأنَّ سببها قائم، وهو القرابة، وإنَّما امتنعت لمانعٍ، فإذا زال المانع عادَ الحقُّ بالسَّبب السابق.

- إذا أراد أحد أبوي المحضون السفر لحاجة ثمَّ يرجع؛ فالمقيم منهما أحقُّ بالحضانة؛ لأنَّ في السفر بالولد إضراراً به، وقد قال النبيُّ : (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) [رواه ابن ماجه].

أمَّا إذا كان السَّفر إلى بلدٍ بعيد -مسافة القَصْر فأكثر من البلد الآخر- للسُّكْنَى فيه، فالأبُ هو الأحقُّ بالحضانة؛ لأنَّه الذي يقوم في العادة بتأديب الصغير، وحِفْظ نَسَبِه، فإذا لم يكن الولد في بَلَدِ أبيه ضاع. إلَّا إذا قَصَدَ الأبُ بذلك مُضارَّة الأُمِّ، وانتزاع الولد منها، فالأُمُّ حينئذٍ أحقُّ بالحضانة.

وإن كان السَّفَر للسُّكنى إلى بلدٍ قريبٍ -دون مسافة القَصْر- فالأُمُّ أحقُّ بالحضانة؛ لأنَّها أتمُّ شَفَقةً، ولأنَّ مراعاة الأب له ممكنةٌ.

سادساً: الحَضانَةُ بعد سِنِّ السَّابِعَة:

أ - حضانةُ الصَّبيِّ إذا بَلَغَ سَبْعَ سِنين:

إذا بلغ الصبيُّ المحضون سبعَ سنين عاقلاً، خُيِّر بين أبويه؛ لحديث أبي هريرة : (أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَتْ: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ، فَجَاءَ زَوْجُهَا وَقَالَ: مَنْ يُخَاصِمُنِي فِي ابْنِي؟ فَقَالَ: يَا غُلَامُ، هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ. فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ) [رواه أبو داود والنسائي].