للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل أَحكامُ عقد الكتابة وفَسْخه

أ - الكتابةُ عقدٌ لازمٌ مِنْ الطَّرفَيْن؛ لأنَّها بيعٌ، ولا يملك أحدهما فسخها كسائر العقود اللَّازمة.

ب - لا تنفسِخُ الكتابةُ بموتِ السيِّد، ولا جنونه، ولا إذا حُجِر عليه لسَفَهٍ فيه أو فَلَسٍ؛ كبقيَّةِ العقودِ اللَّازمةِ.

ج- يُعْتَقُ المكاتَبُ بالأداء إلى من يقومُ مقامَ السيِّد من وَلِيِّه ووكيلِه، أو الحاكم مع غيبة سيِّدِه، أو إلى وارثِه إن ماتَ.

د - إذا حَلَّ على المكاتَب أجَلٌ من مال الكتابة؛ فلم يؤدِّ ما عليه في وقتِهِ وعلى صورتِهِ، فلسيِّدِه الفَسْخُ بلا حُكْمِ حاكِمٍ؛ كما لو أعْسَرَ المشتري ببعضِ ثمنِ المبيعِ قبلَ قبضِهِ.

هـ- يلزَمُ السَّيِّدَ إنظارُ المكاتَبِ قبلَ فَسْخِ الكتابةِ ثلاثَ ليالٍ بأيَّامِها إن استنظَرَهُ المكاتَبُ لبيع عَرْضٍ، ولمالٍ غائبٍ دون مسافة القَصْر يرجو قدومه؛ قَصْداً لحظِّ المكاتَب والرِّفْق به، مع عدم الإضرارِ بالسَّيِّد.

و - بعدَ قبضِ جميعِ مالِ الكتابةِ؛ يجبُ على السَّيِّد أن يدفع للمكاتَبِ رُبع مالِ الكتابةِ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور: ٣٣]، وظاهر