للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأمر الوجوب.

وأمَّا كونُه رُبعَ مال الكتابة: فلما رُوِي عن عليٍّ في قولِهِ تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾؛ قال: «رُبُعُ الكِتَابَةِ» [رواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة].

ز - يَصحُّ فَسْخُ الكتابَةِ باتِّفاقِ المكاتَبِ والسَّيِّد؛ فيَصِحُّ أن يتقايَلَا أحكامَها؛ قياساً على البيعِ.