للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثَّمن عن المشتري للبائع، وأن يضمن الضامنُ الثَّمن عن البائع للمشتري؛ فمثال الأوَّل: أن يقول للبائع: أعط فلاناً هذه السلعة التي تبايعتما عليها، وإنْ

لم يُسلِّمك الثَّمن فهو في ضماني.

ومثال الثَّاني: أن يقول للمشتري: أعطى البائع الثمن؛ فإن ثبت أنَّ السلعة ليست له، وأنَّه مغتصب لها، أو أنها مَعيبة فالضَّمان عليَّ. فيصحُّ ذلك؛ لأنَّ الحاجة داعية إليه؛ إذْ فيه راحة واطمئنان لكلا الطرفين، وفيه تيسير لمعاملات الناس، وإلَّا لتوقَّفت المعاملة مع مَنْ لم يُعرف.

- ويصحُّ ضمانُ المقبوض على وَجْهِ السَّوْمِ: وذلك كأنْ يذهب إلى السُّوق مثلاً ويَسُوم سِلْعة، ثم يقول للبائع: دعني حتَّى أستشير فيها، وأُريها بعض الناس ويأخذها. فهذا هو المقبوض بسَوْمٍ؛ فيصحُّ الضمان فيه؛ بأن يقول البائع له: لن أُقبِضَك إيَّاه حتَّى تأتي بضمين يضمنك حتى ترجعه إليَّ؛ وذلك لأنَّ يد القابض هنا ضامنة في حال التلف، سواءً تعدَّى أم لم يتعدَّى؛ لأنَّه مقبوض على وجه البدل والعِوَض، وما كان كذلك يصحُّ الضمان فيه.

أمَّا إنْ قبضه من غير سَوْم فلا يصحُّ الضمان فيه؛ لأنَّه حينئذٍ يكون من باب الأمانات، ويد الأمين غير ضامنة إلَّا بالتعدِّي كما مرَّ آنفاً.

سادساً: لزومُ الضَّمان:

- إذا صحَّ الضَّمان صار لازماً، وكان لربِّ الحقِّ مطالبة الضَّامن والمضمون عنه معاً، أو أيِّهما شاء منهما، في حال الحياة أو الموت؛ بالمطالبة من التركة؛ وذلك لثبوت الحقِّ في ذمَّتهما.