للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- ويصحُّ ضمان دَيْن المُفْلِس؛ لعموم قول النبيِّ : (الزَّعِيمُ غَارِمٌ)، وقياساً على ضمان دَيْن الميت.

- ويصحُّ ضمان العاريَّة؛ كما لو استعار من شخص سيارة ليسافر بها إلى بلدٍ، فيقول صاحب السيارة: أريد ضامناً يضمن لي السيارة، فيصحُّ ذلك؛ لأنَّ العاريَّة مضمونة على المستعير فرَّط أم لم يفرِّط. وكذا يصحُّ ضمان المغصوب؛ كما لو غصب منه ساعته وهرب، ثمَّ أمسكه وأراد تسليمه للشرطة لتقوم بسجنه، فتقدَّم رجل آخر، وقال: أنا أضمن لك هذه الساعة، فيصحُّ الضمان، ويخلِّيه حينئذٍ؛ لأنَّ المغصوب مضمون في يد غاصبه في جميع الأحوال، فلذا صحَّ ضمانه. والمقصود بضمان المغصوب أو العاريَّة هنا: ضمان ردِّها وإرجاعها إلى صاحبها، أو ضمان قيمتها في حال التلف.

وهذا بخلاف ضمان الأمانات؛ كالوديعة، والعين المؤجَّرة، ومال الشركة، والعَيْن التي يدفعها إلى الخياط أو القصَّار ونحو ذلك؛ فإنَّه لا يصحُّ ضمانها؛ لأنَّها غير مضمونة على الآخذ وهو الأصل؛ لأنَّه مؤتمَن؛ لا يضمن إلَّا بالتعدِّي، فلا تُضمن على الفرع؛ وهو الضامن.

أمَّا في حال التعدِّي فإنَّه يصحُّ ضمانها؛ كأن يقول له: أَضَعُ هذه الأمانةَ عندكَ بِشَرْط أنَّك متى تعدَّيت عليها أو فرَّطْتَ، فإنَّ الضمان عليك، ثمَّ يَطلُب ضَميناً على ذلك، فيصحُّ؛ لأنَّها حينئذٍ تكون مضمونةً عليه أصلاً، فيجوز الضمانُ عليها فَرْعاً.

- ويَصِحُّ ضَمانُ عُهدَةِ الثَّمن والمُثمَن في البيع: وذلك بأن يضمن الضامنُ