للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثالثاً: الحِكمَةُ من مشروعيَّة الشَّرِكَة:

تشريع الشَّركة من محاسن هذه الشَّريعة؛ لما يترتَّب عليها من المصالح لكلا الشريكين؛ فقد يمتلكُ الرَّجلُ أموالاً كثيرة لكنَّه لا يستطيع إدارتها والاتِّجار بها، فيدفعها إلى آخر يمتلكُ الخِبرة والإدارة، فيُديرها ويتَّجر بها، ويحصل الرِّبح؛ فيقتسماه، وتعود الفائدة والمصلحة عليهما جميعاً.

ثالثاً: أنواعُ الشَّرِكَة:

الشركةُ نوعان:

النوع الأوَّل: شركة أملاك واستحقاق؛ بمعني أن يجتمع أو يشترك شخصان أو أكثر في استحقاقٍ؛ تملَّكاه بطريق الميراث، أو الهبة، أو الوصيِّة، ونحو ذلك.

مثاله: أن يرث الورثة عن مورِّثهم عقاراً أو أرضاً؛ فهم شركاء في ذلك، أو يوصي زيدٌ لعمروٍ ومحمَّدٍ بدارٍ، أو يهبها لهما، ونحو ذلك؛ فهي بينهما نصفين.

وهذا النَّوع من الشركة هو المراد بقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢]. وليس هو المراد عند إطلاق الفقهاء للفظة الشَّركة.

النوع الثَّاني: شركة تصرُّف أو عقود؛ بمعنى أن يتعاقد اثنان أو أكثر في شيءٍ يشتركان فيه؛ فلا تثبت إلَّا بعقدٍ بينهما.

وهذا النوع هو المراد هنا. وهو على خمسة أقسام، وبيانها على النحو التالي: