للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[باب الإجارة]

أوَّلاً: تعريفُ الإجارَةِ:

الإجارةُ لغةً: مشتقَّة من الأَجْر، وهو العِوَض.

وشرعاً: عقدٌ على منفعةٍ مباحةٍ، معلومةٍ، مدَّةً معلومةً، من عَيْنٍ معيَّنة، أو موصوفةٍ بالذمَّة، أو عملٍ معلومٍ، بعِوَضٍ معلومٍ.

ثانياً: حُكْمُ الإجارَةِ:

الإجارةُ جائزة بالكتاب، والسنَّة، والإجماع، والمعقول.

فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦].

ومن السُّنَّة: ما روت عائشة قالت: (اسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ، هَادِيًا خِرِّيتًا -أي ماهراً-) [رواه البخاري].

أمَّا الإجماع: فقد أجمعت الأمَّة على جواز الإجارة في الجملة.

وأمَّا المعقول: فلأنَّ الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان؛ فلمَّا جاز العقد على الأعيان، جاز العقد على المنافع.

ثالثاً: الحِكْمَةُ من مشروعيَّة الإجارَةِ:

لمَّا كان الناس يتفاوتون في القدرة على شراء الأعيان وتملُّكها، وكذا يتفاوتون في القدرة على ممارسة بعض المهن والحرف ومزاولتها، أباحت الشريعة الإجارة على منافع الأعيان، وأرباب المهن؛ تيسيراً على الناس، وقضاءً لحاجاتهم.