للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثالثاً: أحوالُ المَفْقودِ مُوَرِّثاً ووارِثاً:

أ - إذا كان المفقود مُوَرِّثاً، وحكم الحاكم بموته بعد انتهاء مدَّة الانتظار

-في الحالتين- قُسِّم مالُه على الأحياء من ورثته وقت الحُكْم عليه بالموت. ولا يرث شيئاً من مات منهم قبل وقت الحكم عليه؛ لأنَّه بمنزلة من مات في حياته.

ب - إذا قَدِمَ المفقود بعد قسم تركته، أَخَذَ ما وجده بأيدي الوارثين أو غيرهم من عَيْن ماله، ورجع عليهم بمثل الباقي إن كان مثليًّا، أو بقيمته إن كان متقوَّماً؛ لأنَّه قد تبيَّن عدم انتقال مِلْكِه عنه.

ج- إذا كان المفقود وارثاً، فمات مورِّثه في مدَّة انتظاره، ولم يكن له وارثٌ غير المفقود، وُقِفَ المالُ كلُّه حتَّى يتبيَّن حال المفقود.

د - وإذا كان مع المفقود وارثٌ يزاحمه في الميراث، أخذ كلُّ وارث غير المفقود نصيبه المتيقَّن؛ وهو ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته. ووُقِفَ الباقي للمفقود حتَّى يتبيَّن أمره أو تمضي مُدَّة الانتظار؛ لأنَّه مالٌ لا يُعْلَمُ مستحقُّه.

مثاله: توفيت عن (زوج، وأمٍّ، وشقيق مفقود، وأخ لأب).