للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل في شروط الغُسْل وفرائضُه واجباتُه وسُنَنُه

أوَّلًا: شُروطُ صِحَّة الغُسْل:

لا يصحُّ الغُسْل إلَّا بسبعة شروط:

١) انقطاع السَّبب الموجِب للغُسْل؛ فالحائض والنُّفَساء لا يصحُّ منهما غُسْل إلَّا بعد انقطاع الدَّمِ عنهما، لحديث عائشة : (أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ فَقَالَ: ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي) [رواه البخاري].

٢) النِّيَّة؛ وهو أن ينوي رفع الحدث سواء أكان جنابة أم حيضاً أم نفاساً، لحديث عمر قال: سمعت رسول الله يقول: (إِنِّمَا الأَعَمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) [رواه البخاري ومسلم].

٣) الإسلام؛ وهذا شرط لصحة كل عبادة؛ إذ الكافر لا يصح له عمل مع بقائه على الكفر أو الشرك؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ﴾ [التوبة: ٥٤].

٤) العَقْل؛ لحديث عائشة أنَّ رسول الله قال: (رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ؛ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى