للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَعْقِلَ) [رواه أبو داود وابن ماجه]، ولأنَّ الغُسْل عبادة تحتاج إلى نيَّة، وفاقد العقل لا قَصْد له ولا نيَّة.

٥) التَّمييز؛ لأنَّ التمييز أقلُّ سِنٍّ يُعتبر فيه قَصْد الصغير شَرْعاً.

والمميِّز: هو من بلغ سَبْع سِنينَ، وقيل: هو من يفهم الخِطابَ، ويَرُدُّ الجوابَ، ولا ينضبط بسِنٍّ، بل يختلف باختلاف الأفهام.

٦) الماء الطَّهور المباح؛ لأنَّ الطهارة عبادة لا تُستَباحُ بما هو محظور؛ لحديث عائشة أنَّ النبيَّ قال: (مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) [رواه مسلم].

والماء الطَّهور هو: الماء الباقي على أصل خِلْقَتِه ولم يُغيِّره شيءٌ؛ لا في لَوْنِه،

ولا طَعْمِه، ولا رَائِحَتِه. فلا يصحُّ الاغتسال بالماء النجس، أو الماء الذي اختلط بشيء من الطاهرات ممَّا غيَّر اسْمَه إلى ذلك الطاهر.

والماء المباح هو: الذي لا يكون مغصوباً أو مسروقاً؛ لأنَّ الغُسْل عبادة؛ فلا تُستباح بما هو محرَّم.

٧) إزالة ما يمنع وصول الماء؛ كالطِّين، والعَجين، والأصباغ؛ لقوله تعالى:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة ٦]، ومفهوم الطهارة في الغُسْل تعميم البَدَن بالماء، وهذه الموانع تمنع وصول الماء إلى جميع البَدَن؛ فمن اغتسل مع وجود المانع لم يكن متطهِّراً.