للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب أركان النِّكاح وشروطه

أوَّلًا: المقصودُ بالأَرْكانِ والشُّرُوطِ في هذا البابِ:

للنكاح أركانٌ، وله شروطٌ.

ويرادُ بأركانِهِ: مجموعُ ما يتكوَّن منه، وأركانُ الشَّيءِ أجزاؤُهُ الذي يتكوَّن منها، ويُعرِّفون الرُّكنَ: بأنَّه جزءُ ماهيَّةِ الشَّيءِ، كأركان البيتِ أو المسجدِ، وهي: حيطانُهُ التي يتكوَّن منها.

ويرادُ بشُروطه: جمع شَرْطٍ، وهو: ما يَلْزمُ من عَدَمِه العَدَمُ، ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عَدَمٌ لذاته، فإذا عُدِمَ الشرطُ عُدِمَ المشروط، ولكن إذا اجتمعت الشروط فقد يتخلَّف المشروط، فههنا الشُّروط في النِّكاح هي لوازم النِّكاح التي لا يتمُّ إلَّا بها، وهي أيضاً شروط للعقد.

ثانياً: أركانُ النِّكاح:

للنِّكاحِ أركانٌ ثلاثةٌ:

الرُّكنُ الأوَّل: الزَّوجان؛ أي: الزَّوج والزَّوجة؛ إذ لا يتصوَّر عقد نكاح بدون الزَّوجين.

الرُّكن الثَّاني: الإيجاب؛ وهو: اللَّفظ الصَّادر من الوَلِيِّ، أو من يقوم مقامه بلفظ النِّكاح، أو التَّزويج؛ لأنَّهما اللَّفظان الوارد بهما القرآن؛ في قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣]، وقولِهِ: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا