بمفهومِهِ على أنَّه إذا أدَّى جميعَ كتابته لا يبقى عَبْداً.
ب- إذا أبرأ السيِّدُ المكاتَبَ من مال الكتابة؛ لأنَّه لم يبق عليه لسيِّده شيءٌ منها.
- وما بقي بيد المكاتب بعد أدائه ما عليه من مال الكتابة فهو له؛ لأنَّه كان له قبل عتقِهِ، فبقي على ما كان.
خامساً: ما يَمْلِكُهُ المُكاتَبُ وما لا يَمْلِكُه:
يملِكُ المكاتب ما يلي:
أ - كَسْبَهُ.
ب- ونَفْعَهُ.
ج- وكُلَّ تصرُّفٍ يُصلِحُ مالَهُ: كالبيعِ، والشِّراءِ، والإجارةِ، والاستدانة؛ لأنَّ الكتابة وُضِعَت لتحصيل العِتْق، ولا يحصلُ العِتْق إلَّا بالأداء، ولا يمكنه الأداء إلَّا بالتَّكَسُّب، وهذه أقوى أسبابه.
ولا يملِكُ ما يلي:
أ - أن يُكفِّر بمالٍ إلَّا بإذن سيِّده؛ لأنَّه في حُكم المعسِرِ.
ب- أن يسافر لجهاد؛ لأنَّ فيه تفويتاً لحقِّ سيِّده.
ج- أن يتزوَّج إلَّا بإذن سيِّده؛ لأنَّه عبدٌ.
د - أن يتبرَّع أو يُقْرِضَ، وغير ذلك، إلَّا بإذن سيِّده في الكُلِّ، لأنَّ حقَّ سيِّدِه لم ينقطع عنه، لأنَّه ربما عَجَزَ فعاد إليه كُلُّ ما في مِلْكِه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute