للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثالثاً: زكاةُ العَسَل:

تجبُ الزكاة في العَسَل إذا بلغ نصاباً؛ لحديث عَمْرو بن شُعَيْب عَنْ أَبِيه عَنْ جَدِّه (أَنَّ النَّبِيَّ أَخَذَ مِنَ الْعَسَل الْعُشْرَ) [رواه ابن ماجه].

ونِصَاب العَسَل: عشرة أَفْرَاق؛ لما يُروى عن عمرَ (أَنَّهُ أَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ فَسَأَلُوهُ وَادِياً، فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهُ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنَّ فِيهِ نَحْلاً كَثِيراً. قَالَ: فَإِنَّ عَلَيْكُمْ في كُلَّ عَشَرَةِ أفْرَاقٍ فَرَقاً) [رواه عبد الرزاق بإسناد ضعيف، واحتج به الإمام أحمد].

والفَرَق بفتح الراء يساوي: ثلاثة آصع (جمع صاع)؛ فيكون مجموع العشرة أفْرَاق يساوي: ثلاثين صاعاً، فإذا كان عنده هذا المقدار وجب عليه أن يخرج العُشْر؛ للحديث السابق.

رابعاً: زكاةُ الرِّكازِ:

١) تعريفُ الرِّكازِ:

الرِّكاز هو: ما وُجد من دفن الجاهلية، ومعنى الجاهلية: أي ما قبل الإسلام.

فما يوجد مدفوناً في الأرض من الكنوز إن وجد فيه علامات الكفار: من كتابة أسمائهم، أو صورهم، أو صور ملوكهم، أو يكون عليها تاريخ ما قبل الإسلام، وما أشبه ذلك؛ فهو الركاز. أما إن وُجدت فيه علامات المسلمين، أو كان في البلاد الإسلامية وليس فيه علامة؛ فليس بركاز، وإنما هو لُقَطَة.